مرسوم رئاسي رقم 24-218
· ج.ر عدد 46 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-218 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات إحالة المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين على وضعية انتداب لدى الإدارات المدنية العمومية
المادة 8
يتم انتداب الضباط العمداء والضباط السامين لشغل بعض الوظائف العليا في الدولة ضمن القطاعات الاستراتيجية والحساسة من حيث السيادة والمصالح الحيوية للبلاد، وتمديده حصريا بعد الموافقة المسبقة لرئيس الجمهورية، بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني وبالتنسيق مع السلطة المسؤولة عن الإدارة المدنية العمومية المعنية.