مرسوم رئاسي رقم 24-218
· ج.ر عدد 46 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-218 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات إحالة المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين على وضعية انتداب لدى الإدارات المدنية العمومية
المادة 7
تحدد مدة انتداب المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين بسنة واحدة (1) قابلة للتجديد، في حدود ثلاث (3) سنوات.
غير أنه، يمكن الترخيص بتمديد مدة الانتداب المحددة في الفقرة الأولى أعلاه، من طرف وزير الدفاع الوطني حسب الأشكال المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من هذا المرسوم.