مرسوم رئاسي رقم 24-218
· ج.ر عدد 46 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-218 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات إحالة المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين على وضعية انتداب لدى الإدارات المدنية العمومية
المادة 6
يتم إنهاء الانتداب، إمّا :
– تلقائيا، بعد انقضاء فترة الانتداب، أو
– خلال فترة الانتداب، بمبادرة من وزير الدفاع الوطني أو من السلطة المسؤولة عن الإدارة المدنية العمومية بالتنسيق مع وزير الدفاع الوطني، أو
– بناء على طلب المستخدم العسكري العامل أو المتعاقد المنتدب، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.