مرسوم رئاسي رقم 24-218
· ج.ر عدد 46 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-218 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات إحالة المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين على وضعية انتداب لدى الإدارات المدنية العمومية
المادة 4
يتم انتداب المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني، ويتم إنهاؤه حسب نفس الأشكال.