مرسوم رئاسي رقم 24-216
· ج.ر عدد 46 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-216 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 06-415 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 6 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته
المادة 2
تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 06-415 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : يجب على الموظفين العموميين… (بدون تغيير حتى) لدى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في آجال معقولة".