المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024 .
عبد المجيد تبون الجدول الملحق الاعتمادات محفظة برامج المفتوحة : وزارة الري الباب 3 : نفقات الاستثمار عناوين البرامج والبرامج الفرعية البرنامج : حشد الموارد المائية والأمن المائي البرنامج الفرعي : حشد الموارد المائية التقليدية البرنامج : الري الفلاحي البرنامج الفرعي : الري الصغير والمتوسط البرنامج : التطهير وحماية البيئة الطبيعية بالدينار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 1.260.000.000 – 1.260.000.000 – 1.000.000.000 200.000.000 1.000.000.000 200.000.000 972.000.000 – البرنامج الفرعي : شبكات الصرف الصحي وأنظمة التطهير 972.000.000 – مجموع الاعتمادات المفتوحة