مرسوم رئاسي رقم 24-212
· ج.ر عدد 47 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-212 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ثلاثة ملايير ومائتان واثنان وثلاثون مليون دينار (3.232.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مائتا مليون دينار (200.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في الباب الثالث "نفقات الاستثمار" في محفظة البرامج لوزارة الري، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.