المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024 .
عبد المجيد تبون الجدول الملحق الباب 4 عناوين البرامج والبرامج الفرعية بالدينار : نفقات التحويل المجموع رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع دعم الجماعات المحلية 000 000 572 المهام المسندة للجماعات المحلية 000 000 572 دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجماعات – المحلية مجموع الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف 000 000 572 وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية 000 000 612 6 000 000 572 000 000 612 6 000 000 572 000 000 572 000 000 572 000 000 040 6–000 000 040 6 000 000 612 6 000 000 572 000 000 612 6 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة