المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024 .
عبد المجيد تبون الجدول الملحق بالدينار عناوين البرامج والبرامج الباب 3 : نفقات الاستثمار المجموع الفرعية اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج 000 000 196 2 000 النشاط الدبلوماسي والقنصلي 000 000 196 2 000 الدبلوماسية والعلاقات 000 000 196 2 000 الخارجية مجموع الاعتمادات 000 000 196 2 000 المفتوحة 000 196 2 000 000 196 2 000 000 196 2 000 196 2 000 000 196 2 000 000 196 2 000 196 2 000 000 196 2 000 000 196 2 000 196 2 000 000 196 2 000 000 196 2