مرسوم رئاسي رقم 24-208
· ج.ر عدد 47 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-208 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ملياران ومائة وستة وتسعون مليون دينار (2.196.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.