المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ثمانية ملايير وثمانية وأربعون مليونا وخمسمائة وسبعة وسبعون ألف دينار (8.048.577.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أحد عشر مليارا وأربعمائة وأربعون مليونا وخمسمائة وسبعة وسبعون ألف دينار (11.440.577.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيّدان في البرنامج "الإعلام والاتصال المؤسساتي"، البرنامج الفرعي : "الإعلام"، الباب الرابع "نفقات التحويل" في محفظة برامج وزارة الاتصال.
تنظيمية