مرسوم رئاسي رقم 24-202
· ج.ر عدد 45 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–202 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصّد ر
المادة 8
يعيّن أعضاء لجنة التحكيم بموجب مقرر من الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات لعهدة مدتها سنة (1) قابلة للتجديد مرة واحدة، بناء على اقتراح من الإدارات والهيئات التي ينتمون إليها، وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.