مرسوم رئاسي رقم 24-202
· ج.ر عدد 45 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–202 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصّد ر
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصد ر، تدعى في صلب النص ”الجائزة“، والتي تحدد شروط منحها طبقا لأحكام هذا المرسوم.