مرسوم رئاسي رقم 24-202
· ج.ر عدد 45 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–202 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصّد ر
المادة 13
يكون الترشح لنيل جائزة أحسن مصدر اختياريا.
تودع ملفات الترشح لدى أمانة لجنة التحكيم في الآجال المحددة من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات.
تسجل الترشيحات في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس اللجنة.