مرسوم رئاسي رقم 24-202
· ج.ر عدد 45 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–202 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصّد ر
المادة 10
تعد لجنة التحكيم نظامها الداخلي وتصادق عليه، ويجب أن يتضمن ملف ترشح وكذا نظام تقييم يعد على أساس المعايير المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، مع وضع معيار الترجيح في حالة تساوي المترشحين.