مرسوم رئاسي رقم 24-191
· ج.ر عدد 44 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-191 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ستة وخمسون مليارا وثمانمائة وسبعة وتسعون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 56.897.500.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيد في برنامج ''الفلاحة والتنمية الريفية'' – البرنامج الفرعي ''تنمية الفلاحة'' وفي الباب الثالث ''نفقات الاستثمار''، في محفظة برامج وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.