مرسوم رئاسي رقم 24-191
· ج.ر عدد 44 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-191 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ستة وخمسون مليارا وثمانمائة وسبعة وتسعون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 56.897.500.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة'' وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.