المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024 .
عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 2 : نفقات الباب 3 : نفقات المجموع تسيير المصالح الاستثمار عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع البرنامج : الإدارة العامة 29.600.000 29.600.000–66.000.000 29.600.000 95.600.000 البرنامج الفرعي : تسيير الوزارة 000 600 29 000 600 29–66.000.000 29.600.000 95.600.000 مجموع الاعتمادات الموضوعة تحت 29.600.000 29.600.000–66.000.000 29.600.000 95.600.000 تصرف وزير الطاقة والمناجم