المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024 .
عبد المجيد تبون الجدول الملحق عناوين البرامج والبرامج الفرعية وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني البرنامج : دعم الاستثمار البرنامج الفرعي : تطوير الاستثمار بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 836.300.000 836.300.000 836.300.000 836.300.000 836.300.000 836.300.000 الجدول عناوين البرامج والبرامج الفرعية وزارة الري البرنامج : التطهير وحماية البيئة الطبيعية البرنامج الفرعي : حماية المدن من الفيضانات المجموع