مرسوم رئاسي رقم 24-185
· ج.ر عدد 44 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-185 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره مليار ومائتان وسبعة عشر مليونا وتسعمائة ألف دينار (1.217.900.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظتي برامج الوزارتين، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.