مرسوم رئاسي رقم 24-184
· ج.ر عدد 42 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-184 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يتضمن إعفاء بعض المواطنين من أداء التزامات الخدمة الوطنية
المادة الأولى
تقبل التعديلات المتعلقة بالمادة الأولى والمادة 1.12 من الاتفاق المؤسس للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، الموقع بباريس في 29 مايو سنة 1990، المعتمدة بسمرقند بتاريخ 18 مايو سنة 2023، والملحقة بأصل هذا المرسوم.