هذا النص

استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة

مرسوم رئاسي رقم 24-182 · 8 يونيو سنة 2024

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.