مرسوم رئاسي رقم 24-181
· ج.ر عدد 39 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-181 مؤرخ في ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا في الأمن السيبراني
المادة 9
زيادة على قائمة الأعضاء المذكورة في المادة 43 من المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، يتشكل المجلس العلمي للمدرسة من ممثل عن وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية.