المادة 8
زيادة على المديرين المساعدين المذكورين في المادة 35 من المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، يساعد مدير المدرسة مدير مساعد مكلف بأمن الأنظمة والوسائل الخاصة، يكلف بتسيير الهياكل والموارد البشرية الموضوعة تحت سلطته.
يتم تعيينه بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من وزارة الدفاع الوطني، من بين المستخدمين المختصين في مجال الأمن السيبراني التابعين لوزارة الدفاع الوطني. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.