مرسوم رئاسي رقم 24-181
· ج.ر عدد 39 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-181 مؤرخ في ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا في الأمن السيبراني
المادة 7
زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 33 من المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، يكلف مدير المدرسة بما يأتي :
– السهر على حسن سير ومتابعة نشاطات تقديم الخدمات و/أو الخبرة داخل وخارج المدرسة في مجال الأمن السيبراني،
– السهر على حماية وتأمين المعلومات في الأنظمة المعلوماتية الموطنة على مستوى المدرسة.