المادة 6
زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 23 من المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، يتشكل مجلس إدارة المدرسة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية،
– ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
– ممثل الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل الوزير المكلف بالصحة،
– ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،
– ممثل وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية،
– ممثل المحافظة السامية للرقمنة،
– ممثل الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
– ممثل السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– مدير مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني،
– ممثلين اثنين (2) عن المؤسسات الاقتصادية العمومية و/أو الخاصة.