مرسوم رئاسي رقم 24-181
· ج.ر عدد 39 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-181 مؤرخ في ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا في الأمن السيبراني
المادة 3
توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.