مرسوم رئاسي رقم 24-181
· ج.ر عدد 39 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-181 مؤرخ في ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا في الأمن السيبراني
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة سيدي عبد االله، ولاية الجزائر، المعدل، تنشأ مدرسة وطنية عليا تسمّى ”المدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني“، تدعى في صلب النص ”المدرسة“.