مرسوم رئاسي رقم 24-181
· ج.ر عدد 39 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-181 مؤرخ في ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا في الأمن السيبراني
المادة 10
يمكن للمستخدمين المختصين في أمن الأنظمة المعلوماتية لوزارة الدفاع الوطني المساهمة في مهام التدريس و/أو البحث العلمي في المدرسة، حسب مجالات اختصاصهم.