مرسوم رئاسي رقم 24-179
· ج.ر عدد 39 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-179 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يرخص بمساهمة الجزائر في إعادة التكوين الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة.
حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024 .
عبد المجيد تبون H