مرسوم رئاسي رقم 24-179
· ج.ر عدد 39 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-179 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يرخص بمساهمة الجزائر في إعادة التكوين الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
المادة 2
تتم عملية دفع المساهمة المذكورة أعلاه، من أموال الخزينة، طبقا للأشكال المنصوص عليها في اللائحة رقم 235 / XLVII المتعلقة بإعادة التكوين الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.