مرسوم رئاسي رقم 24-177
· ج.ر عدد 41 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–177 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره مليار وأربعمائة مليون دينار (1.400.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعمائة مليون دينار (400.000.000 دج)، تنظيميّة كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة "، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.