المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الرقمنة والإحصائيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّ ر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024 .
عبد المجيد تبون الجدول الملحق "أ"
الاعتمادات الملغاة من محفظة برامج وزارة الرقمنة والإحصائيات الباب عناوين البرامج والبرامج الفرعية بالدينار 4 : نفقات التحويل المجموع رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الإدارة العامة 000 000 الدعم الإداري 000 000 مجموع الاعتمادات الملغاة 000 000 485 000 000 485 000 000 485 000 000 485 485 000 000 485 000 000 485 000 000 485 485 000 000 485 000 000 485 000 000 485 الجدول الملحق "ب"
الاعتمادات المفتوحة في محفظة برامج وزارة المالية الباب بالدينار 4 : نفقات التحويل المجموع عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الإدارة العامة 000 000 الدعم الإداري 000 000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000