مرسوم رئاسي رقم 24-170
· ج.ر عدد 37 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–170 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2024، مبلغ قدره أربعمائة وخمسة وثمانون مليون دينار (485.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة المالية، ويوزع طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.