مرسوم رئاسي رقم 24-167
· ج.ر عدد 35 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-167 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1445 الموافق 15 مايو سنة 2024، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية بشأن إنشاء مركزين ثقافيين في الجزائر وتركيا وكيفيات سيرهما، الموقّع بأنقرة بتاريخ 16 مايو سنة 2022
المادة 9
كل طرف يعين مستخدمي المراكز الخاصة به، الذين يمكن أن يكونوا من رعايا البلد المرسل أو مواطني البلد المضيف. ويتعيّن أن يكون مدير المركز ونائبه من رعايا البلد المرسل.
يحدد عدد موظفي المركزين باتفاق مشترك بين الطرفين.
يعلم الطرفان بعضهما بعضا بشأن تعيين مدير المركز ونائبه ووضعهما القانوني، عبر القناة الدبلوماسية.