مرسوم رئاسي رقم 24-167
· ج.ر عدد 35 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-167 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1445 الموافق 15 مايو سنة 2024، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية بشأن إنشاء مركزين ثقافيين في الجزائر وتركيا وكيفيات سيرهما، الموقّع بأنقرة بتاريخ 16 مايو سنة 2022
المادة 8
يسهل الطرفان لبعضهما البعض، على أساس المعاملة بالمثل، البحث عن مباني لإيواء المركزين وفروعهما.
تنجز أشغال التصميم والبناء وتهيئة مباني المركزين بعد حصول البلد المرسل على التراخيص المطلوبة، طبقا لتنظيم العمران المعمول به في البلد المضيف.
كما يمكن للبلد المرسل أن يعين بكل حرية متعهدين من أجل إنجاز الأشغال المناسبة.