مرسوم رئاسي رقم 24-167
· ج.ر عدد 35 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-167 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1445 الموافق 15 مايو سنة 2024، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية بشأن إنشاء مركزين ثقافيين في الجزائر وتركيا وكيفيات سيرهما، الموقّع بأنقرة بتاريخ 16 مايو سنة 2022
المادة 7
لا يسعى المركزان إلى تحقيق الأرباح، ذلك أن نشاطاتهما غير ربحية. غير أنه يمكن للمركزين تغطية جزء من نفقاتهما لغرض أعمال الصيانة والتسيير، عن طريق تحصيل حق الدخول الذي يكون معقولاً من أجل حضور التظاهرات التي ينظمانها ومن دروس تعليم اللغات التي يقد مانها.