المادة 5
يتعي ّن على المركزين وضع برامج ترمي إلى نشر ثقافة البلدين في إطار تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الثقافة، وفقا للتشريع الساري في البلد المضيف.
وفي هذا الإطار، يتولى المركزان :
– ترقية ونشر تاريخ وثقافة البلد المرسل من خلال تنظيم مؤتمرات وندوات وأيام دراسية ومعارض وحفلات موسيقية وعروض للأفلام،
– تقديم الدعم للتراث الثقافي لبلديهما والتعريف بالتقاليد والفنون الشعبية الوطنية وكذا الحرف اليدوية التقليدية لبلديهما،
– تشجيع الاتصالات بين مفكري وباحثي ومبدعي وفناني كلا البلدين،
– تنظيم دورات تمهيدية وتعليمية في اللغة الوطنية لبلديهما،
– تشجيع دعم وحماية المصالح الثقافية لأفراد الجالية الوطنية للبلد المرسل المقيمين في البلد المضيف قصد المساهمة في التنمية الاجتماعية والثقافية للبلد المرسل،
– إنشاء مكتبات ومكتبات سمعية بصرية وقاعات للمطالعة في مقر هما، وتولي تسيير نشاطاتها،
– تسهيل تطوير النشاطات في ميادين الفنون والفنون الشعبية والحرف اليدوية التقليدية. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة