مرسوم رئاسي رقم 24-167
· ج.ر عدد 35 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-167 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1445 الموافق 15 مايو سنة 2024، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية بشأن إنشاء مركزين ثقافيين في الجزائر وتركيا وكيفيات سيرهما، الموقّع بأنقرة بتاريخ 16 مايو سنة 2022
المادة 4
يعد المركزان مؤسستين تابعتين لدولتيهما، ويتمتعان بالشخصية المعنوية وفقا لتشريع البلد المضيف.
ويمكن لهما أن يقيما، في إطار نشاطاتهما، في البلد المضيف علاقات مع الإدارات والجماعات المحلية والجمعيات الثقافية والمراكز الثقافية المعتمدة.
يمكن للمركزين أن ينظما نشاطاتهما خارج مبانيهما في ظل احترام التشريع الساري في البلد المضيف.