المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطيّة الشّ عبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1445 الموافق 15 مايو سنة 2024 .
عبد المجيد تبون اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية بشأن إنشاء مركزين ثقافيين في الجزائر وتركيا وكيفيات سيرهما إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة، وحكومة جمهورية تركيا، المشار إليهما فيما يأتي ب ”الطرفين“،
– اعتبارا لمعاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تركيا، الموقّعة بالجزائر في 23 مايو سنة 2006،
– واعتبارا كذلك لاتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تركيا، الموقّع بالجزائر في 6 أبريل سنة 1967،
– واعتبارا لمصلحة شعبي كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية التركيا في تطوير علاقات الصداقة التقليدية التي تربطهما، وكذا تطلعهما المتبادل للتعرف على قيمهما الثقافية والإنسانية والحضارية من أجل إثرائها المتبادل،
– وتأكيدا منهما على أهمية التبادل المشترك للمعلومات المتعلقة بالتطورات الثقافية والعلمية والبيداغوجية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تركيا، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى ينشئ الطرف الجزائري مركزا ثقافيا جزائريا في اسطنبول، وينشئ الطرف التركي مركزا ثقافيا تركيا في الجزائر العاصمة، المشار إليهما فيما يأتي ب ”المركزين“.
يمكن لكلا الطرفين، باتفاق مشترك، فتح فروع للمركزين في مدن أخرى من البلد المضيف، في ظل احترام تشريعه.
المادة 2 يتم تنظيم نشاط المركزين على أساس أحكام هذا الاتفاق.
ويطبق التشريع المعمول به في البلد المضيف على المسائل غير المقيدة بأحكام هذا الاتفاق.