مرسوم رئاسي رقم 24-167
· ج.ر عدد 35 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-167 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1445 الموافق 15 مايو سنة 2024، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية بشأن إنشاء مركزين ثقافيين في الجزائر وتركيا وكيفيات سيرهما، الموقّع بأنقرة بتاريخ 16 مايو سنة 2022
المادة 13
يمنح كل طرف، في ظل احترام تشريع بلده، وعلى أساس المعاملة بالمثل وفي أقرب الآجال، تأشيرات للمستخدمين المُوف دين إلى مركز البلد الآخر وكذا لذويهم المعالين والمقيمين معهم. وفي حالة ما إذا نص قانون البلد المضيف على وجوبه، فإنه يمنح تراخيص إقامة وتصاريح عمل.