المادة 12
يستفيد المركزان، بصفة مؤقتة، على أساس المعاملة بالمثل وفي ظل احترام تشريع البلد المضيف، من تعليق الضرائب (بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الخاصة على الاستهلاك)، والحقوق الجمركية والرسوم المفروضة والتكاليف المالية التي لها نفس أثر الحقوق الجمركية على الاستيراد المؤقت للممتلكات الضرورية لسير عملهما، بموجب هذا الاتفاق، شريطة إعادة تصديرها.
يرخص لمستخدمي مركز البلد المرسل وذويهم المعالين والمقيمين معهم، في ظل احترام تشريع وتنظيم البلد المضيف، باستيراد، بصفة مؤقتة، الممتلكات المنقولة والأغراض الشخصية، معفاة من الحقوق الجمركية والرسوم، شريطة إعادة تصديرها بعد نهاية مهامهم.
لا يسري مفعول هذه المادة على مستخدمي المركزين الذين هم رعايا البلد المضيف وعلى المستخدمين المقيمين بصفة دائمة على إقليمه.