مرسوم رئاسي رقم 24-167
· ج.ر عدد 35 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-167 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1445 الموافق 15 مايو سنة 2024، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية بشأن إنشاء مركزين ثقافيين في الجزائر وتركيا وكيفيات سيرهما، الموقّع بأنقرة بتاريخ 16 مايو سنة 2022
المادة 11
يحدد النظام الجبائي الخاص بالمركزين ومستخدميهما الذين هم رعايا الدولة المرسلة بأحكام الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا، قصد تجنب الازدواج الضريبي في مجال الضرائب على الدخل والثروة والبروتوكول الملحق بها، الموقّعة بأنقرة في 2 غشت سنة 1994 .