المادة 10
لا يتمتع المركزان الثقافيان ومستخدموهما بأي امتياز أو حصانة دبلوماسية أو قنصلية.
يتمتع المديرون ومساعدوهم بصفة المستخدمين الإداريين والتقنيين وفقا لمعاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
يخضع مستخدمو المركزين الأجراء وذووهم المعالون، رعايا الدولة المرسلة، وغير المقيمين بصفة دائمة في البلد المضيف، لتشريع العمل ولنظام الضمان الاجتماعي الساريين في البلد المرسل.
لا يعفى مستخدمو المركزين الأجراء المذكورون في الفقرة أعلاه من وثيقة الإقامة ورخصة العمل طبقا لتشريع البلد المضيف.
تتكون عوائل مستخدمي المركزين من الزوج، والأبناء العزب دون 18 سنة، والأبناء العزب الأقل من 20 سنة الذين يتابعون برامج تعليمية ثانوية أو مهنية، والأبناء العزب الأقل من 25 سنة في التعليم العالي، والأبناء العزب المعاقين ذهنيا وجسديا وكذا الأم والأب تحت كفالة المستخدم.
يخضع مستخدمو المركزين المقيمون بصفة دائمة في البلد المضيف، لتشريع البلد المضيف، لا سيما فيما يتعلق بالإقامة والاستقبال.