المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطيّة الشّ عبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1445 الموافق 15 مايو سنة 2024 .
عبد المجيد تبون نص تعديل الفقرة (1) من المادة 45 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المعتمد من طرف مجلس وزراء الخارجية العرب أثناء دورته العادية المائة والخامسة والخمسين، المنعقدة بالقاهرة في 3 مارس سنة 2021 .
تعدل الفقرة (1) من المادة 45 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان كما يأتي : 1” - تنشأ بموجب هذا الميثاق لجنة تسمّى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان يشار إليها فيما بعد باسم ”اللجنة”، وتتكون من سبعة (7) أعضاء تنتخبهم الدول الأطراف في هذا الميثاق بالاقتراع السرّي“.
H