مرسوم رئاسي رقم 24-166 · ج.ر عدد 35 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-166 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1445 الموافق 15 مايو سنة 2024، يتضمن التصديق على تعديل الفقرة (1) من المادة 45 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المعتمد من طرف مجلس وزراء الخارجية العرب أثناء دورته العادية المائة والخامسة والخمسين، المنعقدة بالقاهرة في 3 مارس سنة 2021

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.