المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّ ر بالجزائر في 27 شوال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024 .
عبد المجيد تبون الملحق الاعتمادات المفتوحة عناوين البرامج والبرامج الفرعية البرنامج : حشد الموارد المائية والأمن المائي البرنامج الفرعي : حشد الموارد المائية التقليدية بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 23.099.672.000 6.409.671.000 23.099.672.000 6.409.671.000 البرنامج : التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية 12.000.000.000 7.000.000.000 البرنامج الفرعي : التوصيل وشبكات التوزيع بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية البرنامج : التطهير وحماية البيئة الطبيعية 12.000.000.000 7.000.000.000 4.000.000.000 1.000.000.000 البرنامج الفرعي : شبكات الصرف الصحي وأنظمة التطهير 4.000.000.000 1.000.000.000 مجموع الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف وزير الري 39.099.672.000 14.409.671.000