مرسوم رئاسي رقم 24-156
· ج.ر عدد 33 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–156 مؤرخ في 27 شوال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرالري
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره تسعة وثلاثون مليارا وتسعة وتسعون مليونا وستمائة واثنان وسبعون ألف دينار (39.099.672.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعة عشر مليارا وأربعمائة وتسعة ملايين وستمائة وواحد وسبعون ألف دينار (14.409.671.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في الباب الثالث "نفقات الاستثمار"
في محفظة البرامج لوزارة الري، ويوزعان وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.