المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّ ر بالجزائر في 27 شوال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024 .
عبد المجيد تبون الملحق العمومية والمنشآت القاعدية الباب 3 : نفقات الاستثمار عناوين البرامج والبرامج الفرعية المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة تطوير المنشآت الأساسية للطرق صيانة الطرق مجموع الاعتمادات المفتوحة