مرسوم رئاسي رقم 24-155
· ج.ر عدد 33 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–155 مؤرخ في 27 شوال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره اثنان وعشرون مليارا ومائتان وتسعة وستون مليون دينار (22.269.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعة ملايير وثمانمائة وستة وثمانون مليون دينار (4.886.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.