مرسوم رئاسي رقم 24-154
· ج.ر عدد 33 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–154 مؤرخ في 27 شوال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره تسعة ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف دينار (9.875.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج "الإدارة العامة"- البرنامج الفرعي "الدعم الإداري - الباب الثاني "نفقات تسيير المصالح" في محفظة برامج وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.